وما رواه ليث المرادي ، قال "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقوع الرّجل على امرأته وهي طامث خطأً ـ أي من باب الخطيئة والمعصية بقرينة قوله بعد ذلك : وقد عصى ربّه ، لا من باب الخطأ والإشتباه ، وإلاّ لم يكن عاصياً بوجه ـ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه" [1] .
وأمّا ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به"[2] ، حيث دلّت على أنّ الكفّارة هي نصف دينار مطلقاً ، فهو كسابقه ممّا لم يلتزم به الأصحاب .
وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال "قال الصّادق (عليه السلام) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني : خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب إثنتي عشرة جلدة ونصفاً" [3] .
ويدفعه : مضافاً إلى إرسالها ، أنّ مضمونها ممّا لم يقل به أحد من أصحابنا ، فإنّهم إنّما ذهبوا إلى وجوب الكفّارة بنصف دينار فيما إذا كان في وسط الحيض ، وربع دينار إذا كان في آخره ، لا نصف دينار في آخر الحيض .
وقد ورد مضمون هذه الرّواية في رواية محمّد بن مسلم المرويّة في باب التعزيرات من الوسائل ، قال "سألت أبا جعفر عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في إستقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ... " [4] .
لكنّه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده ، وهو ممّن لم تثبت وثاقته ، وهو أيضاً غير معمول به بين الأصحاب .
وقد تحصل إلى هنا أنّ وجوب الكفّارة في وطء الحائض ممّا لا مقتضي له ولا دليل
ــــــــــــــــــــــــــــ