responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 37
والوجه في عدم جريانها ما تقدّم من أنّ التّجاوز عن المحل الإعتيادي لا اعتبار به [1] فإنّ المعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعي ، وهو غير متحقّق في المقام فالمتحصل إلى هنا أنّ الشكّ في الجزء الأخير ليس بمورد لشيء من القاعدتين .
نعم ، نلتزم بعدم الإعتبار بالشكّ في الجزء الأخير من غسله فيما إذا دخل في الصّلاة ، وهذا لا لعموم أدلّة قاعدة التّجاوز أو إطلاقاتها ، وذلك لما مرّ من عدم جريان القاعدة حينئذ ، ومن هنا لو شكّ في أصل طهارته وهو في أثناء الصّلاة قلنا بعدم جريان قاعدة التّجاوز في وضوئه وغسله ، لأنّ الطّهارة من الشّرائط المقارنة للصلاة وليس محلّها قبل الصّلاة ، بل الوجه فيما ذكرنا هو الصّحيحة الواردة في "رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شكّ وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ـ إلى أن قال ـ فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه" [2] .
وعليه فلو شكّ في أ نّه غسل جانبه الأيسر أم لم يغسله وهو في الصّلاة لم يعتن بشكّه ، لهذه الصّحيحة ، إلاّ أ نّها لمّا كانت على خلاف القاعدة لم يكن مناص من الإلتزام بأمرين :
أحدهما : تخصيص الحكم بموردها ، وهو ما إذا كان داخلاً في صلاته ، فلو دخل في غيرها من الأفعال لم يحكم بصحّة غسله، نعم ورد في رواية الكافي "وقد دخل في حال اُخرى"[3] ، بدلاً عن قوله "وقد دخل في صلاته" إلاّ أنّ الترجيح مع رواية الشيخ المشتملة على قوله "وقد دخل في صلاته" وإن كان الكليني أضبط ، وذلك لأنّ ذيلها قرينة على أنّ المذكور هو الدّخول في صلاته، حيث قال "فليمض في صلاته" إذ لو كان الوارد هو قوله "وقد دخل في حال اُخرى" لم يكن معنى لقوله "فليمض في صلاته" ، بل كان الصّحيح أن يقول فليدخل في صلاة أو غيرها ممّا يشترط فيه الطّهارة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] تقدّم في ص 33 .

[2] الوسائل 2 : 260 / أبواب الجنابة ب 41 ح 2 .

[3] الكافي 3 : 33 / 2 باب الشكّ في الوضوء .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست