responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 366
وقد صرّح بعضهم بذلك في العدّة وقال إنّ مقتضى إطلاق الرّواية سماع قولها في عدّتها ولو كانت متّهمة .
وعليه فلا بدّ من ملاحظة الدليل على تقييد إطلاق الرّوايتين ، فقد استدلّوا عليه برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) : أ نّه نقل عن علي (عليه السلام) أ نّه سئل عن امرأة ادّعت أ نّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، وأجاب بأنّ النِّساء إن شهدت على أنّ حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرّات صُدّقت ، وإلاّ فهي كاذبة [1] .
والرّواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها ، وقد رواها عن عبدالله بن المغيرة لا عن النوفلي فلاحظ .
وإنّما الكلام في دلالتها ، وهي مورد الإشكال والكلام ، لأ نّها ادّعت في مورد الرّواية أمراً غير معهود بل غير متحقّق أصلاً ، ولو كان متحقّقاً فهو من الندرة بمكان حيث ادّعت أ نّها حاضت في أوّل الشهر إلى ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع دمها عشرة أيّام وفي اليوم الرّابع عشر رأت الدم ثلاثة أيّام ، ثمّ إنقطع عشرة أيّام ، وفي اليوم السّابع والعشرين أيضاً رأت الدم ، وهذا أمر غير معهود ، ولعلّ عدم تصديقها من جهة كون المدّعى غريباً .
وعليه لا يمكننا التعدِّي عن موردها إلى غيره ، كما إذا ادّعت أ نّها رأت الحيض في شهر واحد مرّتين ، نعم في خصوص مورد الرّواية لا يمكننا تصديقها بإخبارها بمقتضى هذه الرّواية ، فالتقييد بعدم كون المرأة متّهمة ممّا لا دليل عليه .
إلى هنا تحصل أنّ إخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعاً .
إخبار المرأة عن طهرها
وهل يسمع قولها في الاخبار عن طهرها وعدم حيضها أو لا يسمع ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 3 ، 27 : 361 / كتاب الشّهادات ب 24 ح37.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست