responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 364
[ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأ نّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأ نّها طاهر [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إخبار المرأة بحيضها


[1] إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدّم من الآثار ، وإذا شكّ في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتّب عليه أحكامه إلاّ إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض . وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك ويترتب عليه ما قدّمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا ؟
المعروف والمشهور بل ادّعي عليه الإجماع أنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع . واستدلّ عليه بوجوه :
الأوّل : الإجماع على قبول إخبار المرأة في حيضها .
وفيه : أ نّا نجزم بعدم كون الإجماع تعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) لأ نّهم إنّما إستندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية ، فلا يعتمد على إجماعهم ذلك بوجه .
الثّاني : قوله تعالى ( ... وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... )[1] بتقريب أنّ حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الإظهار عليها ملازمة لوجوب القبول منها ، إذ لو لم يجب قبول قولها في إخبارها كانت حرمة الكتمان ووجوب الإظهار على المرأة لغواً ظاهراً .
وفيه : أنّ أحـكام الحائض على قسـمين : قسم لها وقسم عليها ، فإخـبارها عن حيضها إقرار على نفسها في الأحكام الّتي عليها كحرمة دخولها المساجد ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ووجوب الإقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها بوجه ، بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار ومع ذلك لا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البقرة 2 : 228 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست