responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 357
وورد في السنّة أ نّه يستمتع بما شاء ولا يوقب ، والأخبار في ذلك كثيرة [1] . والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين ، لأنّ العامّة أيضاً ملتزمون بحرمة وطء الحائض ، فأصل الحرمة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في خصوصياتها الّتي أشار إليها في المتن .
منها : أ نّه لا إشكال في أنّ الوطء في القبل بإدخال الحشفة مع الإنزال محرم على الزّوج ، وهل الوطء كذلك من دون إنزال أيضاً محرم أو لا حرمة فيه ؟
لا ينبغي الإشكال في حرمته ، لعدم تقييد الآية المباركة ولا الرّوايات الواردة في ذلك بالإنزال ، بل الوطء محرم مطلقاً سواء كان مع الإنزال أم لم يكن معه .
ومنها : أنّ المحرم هل هو الإدخال الموجب للغسل ، أعني ما إذا كان بقدر الحشفة ولا حرمة فيما لم يكن موجباً له كما إذا كان ببعض الحشفة ، أو أنّ الادخال محرم مطلقاً سواء كان موجباً للغسل أم لم يكن ؟
الصحيح هو الثّاني ، وذلك لأنّ الإدخال مناف للإعتزال وترك القرب والإيقاب الّذي هو بمعنى الإدخال ، وقد عرفت أنّ الإعتزال واجب في المحيض ، ولا ملازمة بين عدم كون الوطء موجباً للإغتسال وبين عدم حرمته ، لإمكان أن يكون موضوع الحرمة أوسع من موضوع ما يوجب الإغتسال ، وذلك لإطلاق ما دلّ على حرمة وطء الحائض .
ومنها : أنّ مقتضى الآية المتقدّمة والأخبار الواردة في المسألة أنّ الوطء محرم على الزّوج ، وهل الزوجة أيضاً يحرم عليها ذلك ، فلا يجوز أن تمّكن زوجها من نفسها في المحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة ؟
وبعـبارة اُخرى : هل التكليف واحد متوجّه إلى الزّوج فحسـب أو أنّ هناك تكليفين تحريميين يتوجّه أحدهما إلى الزّوج ويتوجّه الآخر إلى الزّوجة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 321 / أبواب الحيض ب 25 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست