responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 344
يجلسان فيها" [1] .
حيث دلّت على أنّ الحائض إذا طرأ حيضها وهي في المسجدين يجب أن تتيمّم وتخرج منهما، فلو جاز لها إجتيازهما كما في سائر المساجد لم يجب عليها التيمم للخروج فوجوب التيمم في حقّها يدلّ على عدم جواز إجتيازها المسجدين .
وهذه الرّواية من حيث الدلالة وإن كانت ظاهرة ، إلاّ أ نّها ضعيفة السند ، لما فيها من الرّفع فلا يمكن الإعتماد عليها في الإستدلال .
وثانيتهما : رواية محمّد بن مسلم قال "قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث الجنب والحائض ـ: ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين" [2] .
وهي من حيث الدلالة أيضاً ظاهرة، إلاّ أ نّها ضعيفة السند بنوح بن شعيب، لتردّده بين نوح بن شعيب البغدادي الّذي وثقه الشيخ (قدس سره) [3] وبين نوح بن شعيب الخراساني النيشابوري الّذي لم يوثق مع وحدة طبقتهما واتّحاد الرّاوي والمروي عنه ، ومع التردّد بين الثقة وغير الثقة لا يمكن الإستدلال بالرواية بوجه .
نعم ، قد يقال إنّ وحدة الطبقة واتّحاد الرّاوي والمروي عنه يدلّنا على إتّحاد الرّجلين لإمكان أن يكون الشخص الواحد متولداً في بلد وساكناً في بلد آخر فيتعدّد عنـوانه بالخراساني مثلاً تارة وبالبغدادي اُخرى ، وأنّ المراد بهما واحد وقد وثقه الشيخ كما عرفت .
إلاّ أنّ هذا لا يفيد سوى الظنّ بالإتّحاد ولا سيما بملاحظة أنّ المعنون باسم نوح أو باسم شعيب قليل في الرّواة ، بل لا نذكر المعنون بهما من الرواة بالفعل ، فإذا اُضيف
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .

[2] الوسائل 2 : 209 / أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .

[3] رجال الشيخ : 379 / الرقم [ 5619 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست