فلا مجال للرجوع إلى التمييز بالصفات والحكم بجعل الدم الأوّل حيضاً ، وتتميمه عشرة أيّام بالدم الأخير ليس بأولى من العكس وهو بجعل الخمسة الأخيرة حيضاً وتتميمها عشرة ـ مع الدم المتوسط ـ من الدم الأوّل بأن ينضم إليها يومان من الثّلاثة الاُولى ، ويكون الدم في اليوم الأوّل منها إستحاضة ، مضافاً إلى أ نّه لا وجه للتبعيض في الدم المتساوي من حيث الصفات بجعل بعضه حيضاً دون بعض .
هذا كلّه في شرح كلام الماتن (قدس سره) .
تحقيق الكلام في المسألتين
وأمّا تحقيق الكلام في هاتين المسألتين حيث لم نتعرّض نحن لحكمهما هنا ولا هناك ، فهو أنّ المرأة في مفروض المسألتين لا بدّ من أن ترجع إلى التمييز بالصفات ، وذلك لأنّ أخبار الصفات وإن كانت متعارضة بالإضافة إلى الدمين الواجدين للصفات ، إلاّ أ نّها بالإضافة إلى الدم المتوسّط الفاقد لصفات الحيض ممّا لا معارض لها ، وقد عرفت أنّ المرسلة كما تدلّ على أنّ الإقبال والسواد أمارة الحيض ، كذلك تدلّ على أنّ الإدبار والصفرة أمارة الإستحاضة ، فإذن ترجع المرأة إلى تلك الأمارة وتحكم بعدم الحيضـيّة في الدم المتوسط وكونه إستحاضة ، وليس لها أن ترجع إلى أقاربها أو العدد ، لأ نّهما مترتبان على فقد التمييز بالصفات ، وهذه المرأة ليست بفاقدة له .
على أنّ أدلّة الرّجوع إلى العدد [1] غير شاملة للمورد في نفسها ، وذلك لأنّ مورده كما في المرسلة [2] ما إذا كانت الإستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد في الجميع وليس الدم في المسألتين على لون واحد في الجميع كما عرفت ، كما أنّ ما دلّ على الرّجوع إلى الأقارب لا تشمله ، لأنّ العمدة فيه هي الموثقة [3] وهي مقيّدة بالمبتدئة
ــــــــــــــــــــــــــــ