responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 293
والشهرين المتقدّمين أيّ شيء فتأخذ به فيما بيدها من الشهر .
لأنّ مرجع شكّها في عددها إلى الأقل والأكثر وأ نّها لا تعلم أنّ عدد حيضها في الشهرين المتقدّمين خمسة مثلاً أو ثمانية ، فهي تعلم بإستمرار حيضها إلى الخمسة أو الأربعة أو غيرهما من العدد ، ولكنّها تشكّ في كونه مستمراً إلى الثمانية أو التسعة والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه إلى الثمانية أو التسعة أو غيرهما ممّا تقطع بعدم كونها حائضاً فيه ، لأ نّه شبهة موضوعيّة .
فإذا ثبت بالإسـتصحاب أنّ عدد حيضـها في الشهرين السابقين هو الثمانية أو غيرها ، فلا محالة يترتب عليه آثارها الّتي منها أن تتحيّض فيما بيدها من الشهر بتلك الأيّام وذلك العدد ويحكم في الباقي بالإستحاضة ، والعلم الإجمالي بأ نّها حائض أو مستحاضة في غير العدد المتيقّن في الحيضيّة لا يمنع عن الرّجوع إلى الأصل ، لإنحلاله بالإستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون الآخر .
نعم ، لمّا كان المشهور هو التحيّض ستّاً أو سبعاً في حقّ الناسية أعني الرّجوع إلى العدد ، فالإحتياط في الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة إلى اليوم الّذي تقطع بعدم كونها حائضاً في ذلك اليوم ممّا لا مانع عنه خروجاً عن الخلاف ، وإن لم يكن متعيّناً لإستصحاب الحيض كما عرفت .
ناسية الوقت
وأمّا الناسية للوقت دون العدد كما إذا علمت أنّ عددها خمسة أيّام مثلاً إلاّ أ نّها لم تدر وقتها وأ نّه أوّل الشهر أو وسطه أو غيره، فلا مناص من أن تحتاط في جميع الأيّام الّتي ترى فيها الدم كإثني عشر يوماً أو أقل أو أكثر ، وذلك لقانون العلم الإجمالي بأ نّها في الأيّام المذكورة حائض أو مستحاضة ، فلا مناص من الإحتياط تحصيلاً للقطع بالإمتثال ، وهذا بناءً على أنّ حرمة العبادات في حقّ الحائض تشريعيّة ، فإنّ المرأة حينئذ تأتي بالصلاة وغيرها من عباداتها وتترك المحرمات على الحائض وتقطع بذلك بالإمتثال .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست