responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 259
[ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصّلاة إلى زمان حصول العلم بالنّقاء [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبوت أنّ الإستبراء شرط في صحّة الإغتسال ، وإنّما الدليل دلّ على أنّ المرأة ليس لها أن ترتب شيئاً من أحكام الحيض والطّهر على نفسها من دون الإستبراء ، وأمّا أ نّه شرط واقعي فلا ، ومعه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضاً واقعاً إذا تمشّى منها قصد التقرّب ولو للغفلة ونحوها .
إذا لم تتمكّن من الإستبراء لظلمة أو عمى


[1] قدّمنا أنّ مقتضى موثقة سماعة [1] الواردة في الإستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض في حقّ المرأة إذا شكّت في نقائها باطناً ، بل لا بدّ لها من أن تستبرئ حتّى يظهر لها الحال ، وأ نّها لا تتمكّن من أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار الحيض أو الطّهر قبل ذلك ، فإذا تمكّنت من الاستبراء فهو ، إذ يجب أن تستبرئ نفسها مقدّمة للإمتثال .
وأمّا إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الإجمالي بأ نّها طاهرة أو حائض هو الاحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهرة وتروك الحائض ، لعدم جريان الإستصحاب في حقّها كما مرّ ، ولا موجب لانحلال علمها الإجمالي ، ومعه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل وتصلِّي كما يحرم عليها تروك الحائض ، هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقّها تشريعاً .
وأمّا إذا قلنا بكونها محرمة ذاتاً في حقّها فيدور أمرها بين المحذورين ، ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطّاهرة على نفسها وبين ترتيب أحكام الحائض
[2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 309 / أبواب الحيض ب 17 ح 4 .

[2] تقدّم حكم هذه المسألة في الصفحة 235 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست