تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أنّ دمها لا ينقطع قبل العشرة ، لما عرفت في محلّه من أنّ الإستصحاب كما يجري في الاُمور الحالية يجري في الاُمور الإستقباليّة أيضاً ، وبما أنّ الدم يجري من المرأة بالفعـل وتشكّ في دوامه وانقـطاعه في الأزمنة المستقبلة فالأصل عدم انقطاعه ، فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة ، لأنّ العلم التعبّدي كالعلم الوجداني ، ولا بدّ حينئذ من أن ترجع إلى أيّام عادتها وتجعلها حيضاً والزائد اسـتحاضة ، فلها أن تغتسـل بعد أيّام عادتها وتصلِّي وترتب أحـكام المستحاضة على نفسها .
ما دلّ على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة
إلاّ أنّ هناك جملة من الرّوايات الّتي ادّعي تواترها إجمالاً ـ ولا بأس بهذه الدعوى إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النّفساء لوحدة حكمهما كما يأتي ـ قد دلّت على أنّ المرأة إذا تجاوز دمها العشرة وكانت عادتها أقل منها تستظهر بيوم[1] أو يومين[2] أو بثلاثة أيّام[3] أو بعشرة[4] أو بثلثي أيّام عادتهـا [5] ـ إلاّ أ نّه ورد في النّفساء دون الحائض ـ وعليه فلا مناص من أن تترك المرأة صلاتها وتستظهر وتغتسل بعد أيّام استظهارها ، ولا تتمكّن من الاغتسال بعد أيّام عادتها قبل الاستظهار .
ولكن في قبال هذه الرّوايات جملة من الأخبار[6] دلّت على عدم وجوب الاستظهار حينئذ ، بل المرأة طاهرة ويجوز لزوجها أن يأتيها متى شاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 301 / أبواب الحيض ب 13 ح 3 و 4 و 5 ، 383 / أبواب النّفاس ب 3 ح 4 .
[2] الوسائل 2 : 383 و 384 / أبواب النّفاس ب 3 ح 2 و 5 .
[3] الوسائل 2 : 300 و 302 و 303 / أبواب الحيض ب 13 ح 1 و 6 و 10 .