وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ([1]) [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإحداث بالأصغر بين بقيّة الأغسال [1] كغسل الحيض ومسّ الميت وغيرهما ، وتوضيح الكلام في هذه المسألة أنّ فيها بحثين تختلف النتيجة باختلافهما .
أحدهما : أنّ المكلّف إذا كان متطهراً فمس الميت مثلاً أو حدث عليه غيره من أسباب الأحداث الكبيرة ، فهل يكون مس الميت أو غيره من الأحداث الكبيرة ناقضاً لطهارته كما في البول والرّيح والمني ، أو لا تكون ناقضة لطهارته ؟
ثانيهما : أنّ المكلّف إذا كان محدثاً فأحدث بغير الجنابة من الأحداث الكبيرة ، فهل يكون الاغتسال منها مغنياً عن الوضوء أو لا يكون ، بل لا بدّ معها من أن يتوضأ بعد الغسل أو قبله ؟
أمّا البحث الأوّل فقد تقدّم الكلام فيه في بحث الوضوء [2] وقلنا إنّ مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم أعني الرّيح والغائط والبول والمني عدم إنتقاض الطّهارة بالأحداث الكبيرة في غير الإسـتحاضة المتوسطة لما يأتي من أ نّها ناقضة للطهارة كالجنابة [3] .
وأمّا البحث الثّاني فالصحيح فيه أنّ كلّ غسل وجوبي أو إستحبابي يغني عن الوضوء إذ أيّ وضوء أنقى من الغسل غير غسل الإستحاضة المتوسطة ، وتفصيل الكلام في ذلك يأتي بعد التكلّم في الأغسال إن شاء الله تعالى [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسي ، وسيأتي أ نّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة .