responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 23
وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإحداث بالأصغر بين بقيّة الأغسال
[1] كغسل الحيض ومسّ الميت وغيرهما ، وتوضيح الكلام في هذه المسألة أنّ فيها بحثين تختلف النتيجة باختلافهما .
أحدهما : أنّ المكلّف إذا كان متطهراً فمس الميت مثلاً أو حدث عليه غيره من أسباب الأحداث الكبيرة ، فهل يكون مس الميت أو غيره من الأحداث الكبيرة ناقضاً لطهارته كما في البول والرّيح والمني ، أو لا تكون ناقضة لطهارته ؟
ثانيهما : أنّ المكلّف إذا كان محدثاً فأحدث بغير الجنابة من الأحداث الكبيرة ، فهل يكون الاغتسال منها مغنياً عن الوضوء أو لا يكون ، بل لا بدّ معها من أن يتوضأ بعد الغسل أو قبله ؟
أمّا البحث الأوّل فقد تقدّم الكلام فيه في بحث الوضوء
[2] وقلنا إنّ مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم أعني الرّيح والغائط والبول والمني عدم إنتقاض الطّهارة بالأحداث الكبيرة في غير الإسـتحاضة المتوسطة لما يأتي من أ نّها ناقضة للطهارة كالجنابة
[3] .
وأمّا البحث الثّاني فالصحيح فيه أنّ كلّ غسل وجوبي أو إستحبابي يغني عن الوضوء إذ أيّ وضوء أنقى من الغسل غير غسل الإستحاضة المتوسطة ، وتفصيل الكلام في ذلك يأتي بعد التكلّم في الأغسال إن شاء الله تعالى
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسي ، وسيأتي أ نّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة .

[2] تقدّم قبل المسألة [ 462 ] .

[3] يأتي في المسألة [ 787 ] .

[4] يأتي التفصيل في ص 402 ، وتأتي الإشارة في المسألة [ 820 ] ، [ 1055 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست