responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 226
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [1] .
[ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض[2] ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسـواء كانا موافقـين للعدد والوقت (

([1]) أو يكون أحدهما مخالفاً
[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية الدم أزيد من الوقت
[1] زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحاً كما مثـلناه ، إلاّ أنّ زيادته عن العادة الوقتيّة فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح ، ومن ثمة وقع مورداً للكلام في أنّ الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط ، لأ نّه لا يتصوّر إلاّ مع فرض العادة العدديّة لا في العادة الوقتيّة فقط ، إذ لا عدد لها ليزيد أو ينقص .
ولكن الظّاهر أنّ نظر الماتن (قدس سره) إلى العادة الوقتيّة من حيث المنتهى فقط لأنّ العادة الوقتيّة كما عرفته في محلّه على أقسام ، منها العادة الوقتيّة من حيث الآخر كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر مثلاً من كلّ شهر مع الإختلاف في أوّله ، إلاّ أ نّه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي عشر مثلاً وكان مجموع أيّام الدم أقل من عشرة أيّام ، وعليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط بمكان من الوضوح .
رؤية الدم مرّتين في شهر واحد

[2] لوجدانهما الصفات وتحقّق ما هو الشرط في حيضيّة الدم الثّاني ، أعني فصل أقل الطّهر بينهما .

[3] التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه ، كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست