وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد ، جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثّاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطّرف الأوّل أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين ([1]) والنّقاء بالجمع بين الوظيفتين [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان بعض كلّ واحد من الدمين في العادة [1] فصّل (قدس سره) في هذه الصّورة بين ما إذا كان ما في الدم الأوّل ممّا صادف أيّام العادة قابلاً للحكم بحيضيّته بأن كان ثلاثة أيّام أو أزيد ، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان أقل من ثلاثة أيّام لعدم كونه قابلاً للحيضيّة ، فحكم في الصّورة الاُولى بحيضيّة الدم الأوّل ـ أعني ما رأته في ثلاثة أيّام أو أزيد من أيّام عادتها ـ وما رأته من الدم الثّاني ممّا صادف أيّام عادتها ، وأمّا أيّام النّقاء المتخلّل بين الدمين فحكمه ما تقدّم من إلحاقه بالحيض كما قوّيناه ، أو الإحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحيض كما صنعه الماتن (قدس سره) .
وأمّا الصّورة الثّانية فحيث إن ما صادف العادة من الدم الأوّل لم يكن قابلاً للحيضيّة لكونه أقل من ثلاثة أيّام ، ولا يمكن ضمّ ما وقع في العادة من الدم الثّاني إليه ، إذ يعتبر في الحيض التوالي ثلاثة أيّام ، فيدور الأمر بين أن يحكم بحيضيّة مجموع الدم الأوّل وإستحاضة الأخير أو العكس ، لعدم إمكان الحكم بحيضيّتهما معاً ، لكونهما مع أيّام النّقاء زائداً على العشرة ولا ترجيح في البين ، احتاط (قدس سره) في مجموع الدمين وأيّام النّقاء بالجمع بين الوظيفتين .
وما أفاده (قدس سره) في الصّورة الاُولى صحيح ولا بدّ من الحكم بحيضيّة ما وقع
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً ، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثّاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النّقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً ، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ .