responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 194
وكذلك إذا كانت المرأة عمياء ولم يكن عندها من تستخبره الحال فلم تدر أنّ الدم واجد للصفات أو غير واجد له ، ولا يحكم بالحيضيّة إذا لم يكن واجداً للصفات ، لأنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض ، فلا يحكم في شيء من ذلك بالحيضيّة بمجرّد إحتمال كون الدم حيضاً .
فتختص القاعدة ـ كما لعله صريح كلام الشهيد [1] (قدس سره) ـ بما إذا علمنا بتحقّق جميع شرائط الحيض إلاّ أ نّا شككنا في حيضيّته من جهة عدم وجدانه للصفات ، ولا تجري في غيره ، فلا بدّ من النّظر إلى أدلّة تلك القاعدة ليظهر أ نّها كذلك حتّى يحكم بالحيضيّة في أمثال المقام أو أ نّها لم تثبت بدليل .
وتفصيل الكلام في المقام أنّ الشكّ في الشبهات الموضوعيّة إذا كان غير مستند إلى الشكّ في تحقّق الشرط المعلوم إشتراطه ، بل علمنا بإجتماع الشروط المعتبرة في الحيض وتحقّقها إلاّ أ نّا شككنا في حيضيّة الدم لأجل إحتمال كونه من القُرحة أو من العُذرة أو الإستحاضة ـ فإن الحيضيّة وإن كانت ملزومة للشروط إلاّ أنّ الشروط غير ملازمة للحيضيّة ، إذ قد تتحقّق الشروط فيكون الدم أكثر من ثلاثة أيّام مستمرة ومنقطعاً قبل العشرة ، وهكذا بقيّة الشروط قد تكون متحقّقة ولكنه لا يكون بحيض ، بل يكون دم قرحة أو عُذرة أو إستحاضة ـ فلا محالة يحكم عليه بالحيضيّة وإن لم يكن واجداً للصفات .
وذلك لأنّ الدم الواجد للشروط والفاقد للصفات إذا شكّ في حيضيّته فإمّا أن يستند ذلك إلى الشكّ في أ نّه خارج من الرّحم ليكون حيضاً أو خارج من القرحة لئلا يكون حيضاً ، لأ نّه إسم للدم الخارج من الرّحم ، وإمّا أن يستند إلى الشكّ في ا نّه يخرج من الرّحم أو أ نّه دم عُذرة ، وهذان قد تقدّم حكمهما من الإمتحان ونحوه مفصلاً ، ولا يقع الكلام فيهما في المقام .
وإمّا أن يستند إلى الشكّ في أ نّه حيض أو إستحاضة مع العلم بكونه خارجاً من
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] روض الجنان : 72 السطر 28 / المقصد الثّاني في الحيض .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست