responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 182
الأخذ به إلاّ أ نّه معارض بحسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته المتقدّمة [1] الّتي دلّت على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض ، والنّسبة فيهما عموم من وجه ، حيث إنّ الموثقة دلّت على أنّ الدم الّذي تراه المرأة قبل أيّام عادتها حيض سواء أكان واجداً للصفات أم لم يكن ، والصحيحة دلّت على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض سواء أكانت قبل عادتها أم بعدها ، فتتعارضان في مادّة إجتماعهما وهي الصفرة الّتي تراها المرأة قبل عادتها ، وحيث إنّ دلالة كلّ منهما بالإطلاق فيتساقطان فيرجع إلى أدلّة الصفات وأنّ الحيض ليس به خفاء ، فإنّه حارّ يخرج بدفع ولونه أسود ، وبما أنّ الدم في محل الكلام غير واجد له فيحكم بعدم كونه حيضاً أو نرجع إلى مطلقات أدلّة التّكاليف ، كإطلاق أو عموم ما دلّ على وجوب الصّلاة على كلّ مكلّف الّذي منه المرأة في محل النّزاع ، وعموم أو إطلاق ما دلّ على جواز وطء الزّوج زوجته في أيّ زمان شاء الّذي منه هذا الزّمان وغير ذلك من المطلقات . فالموثقة ممّا لا يمكن الإستدلال بإطلاقها في المقام .
وأمّا مصححة الصحّاف فيرد على الإستدلال بها عين المناقشة الّتي أوردناها على الموثقة ، وتزيد المصححة على الموثقة بموهنين آخرين :
أحدهما : أ نّها واردة في الحُبلى ، ولعل لها خصوصيّة إقتضت الحكم بكون ما تراه قبل عادتها حيضاً مطلقاً ، كما تقدّمت الإشارة إليه في أوائل الحيض ، فما المسوغ للتعدي عنها إلى غيرها .
ثانيهما : أ نّها إشتملت على الحكم بحيضيّة ما تراه الحبلى قبل عادتها بقليل ، ومن أخبرنا أنّ القليل يشمل ثلاثة أيّام ؟ كيف ولولا الأخبار المتقدّمة لتوقفنا من الحكم بشموله ليومين فما ظنّك بثلاثة أيّام ؟ فلا يشملها بظاهره ولا أقل من أ نّه مجمـل فالتمسك بإطلاق المصححة أيضاً غير ممكن .
وأمّا رواية البطائني فدلالتها على المدعى ممّا لا تقبل المناقشة ، حيث وردت في
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست