responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 174
[ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين [1] وعدم زيادة إحداهما على الاُخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم لا مانع من التمسّـك بصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بإعتبار إبراهيم بن هاشم أو الموثقة بإعتبار حماد الواقع في سندها ، قال "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال : لا تصلِّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت"

[1] حيث دلّت على أنّ الصـفرة الّتي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيّامها ، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس مثلاً فضلاً عن الدم في الشهر الثّالث فلا بدّ من الحكم بكونه حيضاً ، لأ نّها تراها في وقت لم تنقض أيّامها لبداهة أ نّها في اليوم الخامس لا يصحّ أن يقال : إنّ أيّامها انقضت ، لأ نّها ترى الدم بعد ذلك يوماً أو يومين .
وعليه ففي العادة الوقتيّة لا بدّ من الحكم بأنّ عادتها هي مجموع أيّام الدم والنّقاء من غير تفصـيل بين كون النّقاء طهراً أم حيضاً . وأمّا في العـادة العدديّة فلا بدّ من التّفصيل بين المسـلكين ، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجمـوع أيّام الدم والنّقـاء وعلى مسلك صاحب الحدائق (قدس سره) هي أيّام الدم فحسب .
تساوي الحيضتين في العدديّة
[1] نسب إلى بعضهم عدم كون الزّيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر مانعة عن تحقّق العادة العدديّة ما لم تبلغ اليوم ، وذلك بدعوى أنّ المدار في العادة العدديّة على تساوي الشهرين من حيث عدد الأيّام ولا اعتبار بتساويهما من حيث السّاعات ، فلو رأت في أحد الشّهرين خمسة أيّام وفي الشهر الآخر خمسة أيّام ونصف يوم صدق أنّ المرأة رأت الدم في الشهر الثّاني بعدد لا يزيد عن عدد الأيّام في الشهر السابق بيوم وهي خمسة أيّام ونصف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست