responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 117
وأكثره عشرة [1] ، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا يكون حيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدم ليلتين وثلاثة أيّام إلاّ ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وستّين ساعة ، إلاّ أ نّه لمّا لم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة أيّام لأ نّها رأته ثلاثة أيّام إلاّ ساعتين لم يحكم عليه بالحيضيّة .
وحال المقام حال قصد إقامة العشرة في الحكم بوجوب التمام ، لأنّ المدار فيه أيضاً على صدق قصد المقام عشرة أيّام ، قلّت ساعاتها أم كثرت ، مثلاً إذا قصد المقام في مكان في أيّام الشتاء من أوّل النّهار ـ أعني طلوع الشّمس أو الفجر ـ إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم فقد تحقّق قصد إقامة العشرة ، ومعه يجب عليه إتمام الصّلاة . وأمّا إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من النّهار في أيّام الصيف إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه إتمام الصّلاة ، لعدم قصده إقامة عشرة أيّام بل عشرة أيّام إلاّ ساعتين ، وإن كانت إقامته في الصّورة الثانية أكثر بحسب السّاعات من إقامته في الصّورة الاُولى .
فالمتحصل : أنّ المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيّام وهو تحديد شرعي كما عرفت ، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلاّ أ نّه لا بدّ من التعرّض له والتنبيه عليه .
أكثر مدّة الحيض


[1] للروايات المتضافرة [1] الّتي لا يبعد تواترها إجمالاً ، وقد دلّت على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، مضافاً إلى تسالمهم في المسألة .
ولتلك الرّوايات دلالتان ، حيث تدل بالمدلول المطابقي على أنّ أكثر أيّام الحيض عشرة ، وتدل بالمدلول الإلتزامي على أ نّه لا يكون أكثر من العشرة ، وإن شئت قلت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 293 / أبواب الحيض ب 10 و ...

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست