خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة" [1] .
ومستند الشهيد (قدس سره) رواية الكليني (قدس سره) عن محمّد بن يحيى أيضاً مرفوعاً عن أبان قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : فتاة منّا بها قرحة ـ وساق الرّواية كما نقلناها عن الشيخ إلى أن قال ـ فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة" [2] على عكس رواية الشيخ وعن الشهيد (قدس سره) أنّ كثيراً من نسخ التهذيب مطابق لرواية الكليني (قدس سره) هذا .
أمّا ما إعتمد عليه الشهيد (قدس سره) فيتوجه عليه أنّ الرّواية ضعيفة ، لأ نّها حكيت مرفوعة وغير منجبرة بعمل الأصحاب ، لأنّ المشهور بينهم عكس ذلك كما مرّ ، على أ نّها لو كانت معمولاً بها بينهم أيضاً لم نكن نعتمد عليها ، لأنّ ضعف الرّواية لا ينجبر بعملهم ، فلا وقع لما ذهب إليه (قدس سره) في المسألة .
وأمّا مستند المشهور فهو أيضاً كمستند الشهيد في الضعف ، وذلك لأ نّه لم تثبت رواية الشيخ في نفسها ، وذلك لا لما ادّعاه الشهيد من أنّ كثيراً من نسخ التهذيب موافقة لنسخة الكليني ، لأ نّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، حيث إنّ الشيخ في كتبه أفتى على طبق مسلك المشهور وجعل خروج الدم من الجانب الأيسر أمارة على الحيض ، فلو كانت نسخة التهذيب مطابقة لنسخة الكليني فبأيّ شيء إعتمد (قدس سره) في فتياه ؟ وكذلك غيره من الأعلام ممّن ذهب مذهب المشهور ، حيث لو لم تكن رواية الشيخ كما نقلناها ، بأن كانت موافقة لنسخة الكافي لم يكن وجه لفتياهم بكون الخروج من الجانب الأيسر أمارة على الحيض .
بل الوجه في عدم ثبوتها في نفسها أنّ الشيخ إنّما يرويها عن كتاب محمّد بن يحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ