responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 67
المتأخِّر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه([1])، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضـه ، لعدم اتصال الشكّ باليقـين به حتى يحكم ببقـائه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشك من جهة النوم أو البول أو غيرهما من الأحداث .
وموثقة بكير : "إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت" [2] حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث وأنه ما دام لم يتيقن بالحدث لا يجوز له الوضوء ، اللّهمّ إلاّ أن يتوضأ بنيّة التجديد لأنه خارج عن الموثقة بدليله ، وبه تحمل الموثقة على الوضوء الواجب ، لأنّ الإتيان به بنيّة الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم .
وصحيحة عبدالرحمن "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال (عليه السلام) : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح"[3] نعم هي تختص بالشك من جهة الريح ، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق . وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني على طهارته السابقة حتى يقطع بحدثه ، وهذا مما لا إشكال فيه هذا .
وقد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين .
تفصيلان نقلهما في الحدائق [4] :
أحدهما: ما نسبه إلى بعض المحقِّقين من المتأخِّرين من اختصاص جريان الاستصحاب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] بل بنى على الحـدث ، فيجب عليه تحصيل الطـهارة لما هو مشروط بها كما في الصـورتين الاُوليين .

[2] الوسائل 1 : 247 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 .

[3] الوسائل 1 : 246 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5 .

[4] الحدائق 2 : 398 ـ 399 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست