المتأخِّر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه([1])، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضـه ، لعدم اتصال الشكّ باليقـين به حتى يحكم ببقـائه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشك من جهة النوم أو البول أو غيرهما من الأحداث .
وموثقة بكير : "إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت" [2] حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث وأنه ما دام لم يتيقن بالحدث لا يجوز له الوضوء ، اللّهمّ إلاّ أن يتوضأ بنيّة التجديد لأنه خارج عن الموثقة بدليله ، وبه تحمل الموثقة على الوضوء الواجب ، لأنّ الإتيان به بنيّة الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم .
وصحيحة عبدالرحمن "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال (عليه السلام) : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح"[3] نعم هي تختص بالشك من جهة الريح ، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق . وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني على طهارته السابقة حتى يقطع بحدثه ، وهذا مما لا إشكال فيه هذا .
وقد نقل صاحب الحدائق (قدس سره) في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين .
تفصيلان نقلهما في الحدائق [4] :
أحدهما: ما نسبه إلى بعض المحقِّقين من المتأخِّرين من اختصاص جريان الاستصحاب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل بنى على الحـدث ، فيجب عليه تحصيل الطـهارة لما هو مشروط بها كما في الصـورتين الاُوليين .