وكذا الزوجة ([1]) إذا كان وضوءها مفوتاً لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك [1] .
[ 576 ] مسألة 37 : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء [2] بنى على بقاء الوضوء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحرمته ومبغوضيته ولا سيرة فيه على الجواز ، ومع الحرمة يقع فاسدا . [1] وأما في الزوج والزوجة فالصحيح الحكم بالصحّة لأن المحرّم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها ، وأما عملها فهو مملوك لها ولا يحرم من جهة استلزامه التفويت ، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحّة بالترتب كما سبق .
وأمّا الأجير والمستأجر فالحق فيه التفصيل ، لأنه إن استأجره في أفعال خاصّة وأشغال مشخّصة كخياطة ثوب وكنس دار ونحوهما ، فالمملوك للمستأجر إنما هو هذا العمل فيجب على الأجير تسليم ملك المالك إليه ، فإذا اشتغل بشغل آخر في أثناء الخياطة فهو مملوك لنفسه وإن كان موجباً للعصيان لعدم تسليم مال المالك إليه ، فإذا كان ملك نفسه فهو حلال لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه فيحكم بصحّته كما عرفت في الزوج والزوجة . وأما إذا كان أجيراً مطلقاً له فجميع أعماله ومنافعه مملوكة للمستأجر فالوضوء الذي هو من أحد أفعاله مملوك للمستأجر ، ومع عدم إذنه يقع محرماً لأنه تصرف في سلطان الغير من غير إذنه فيحرم ، ومعه يحكم ببطلانه لا محالة .
صور الشك في الحدث بعد الوضوء
الصورة الاُولى :
[2] قد يشك في الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول والمذي ونحوه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الظاهر صحّة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج ، وكذلك الحال في الأجير الخاص .