responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 64
[ 575 ] مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فم الكافر والمرتد أو عرقه ونحوهما ، وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنه بالارتداد فلا بدّ من أن يطهر أعضاءه السابقة بماء آخر ثمّ يشرع في الباقي من أجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك ، لئلاّ تتنجّس يده اليسرى باليمنى لتنجّس ماء الوضوء فيبطل . ومن هنا يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثمّ تاب لا طريق إلى أن يصحح وضوءه ، لأنه حينئذ لا بدّ من أن يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهـر ومع إزالة البلّة الوضوئية بغسلها لا يتمكّن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد ، إلاّ أن البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد .
التوضؤ مع نهي المولى أو الزوج ونحوهما


[1] أما في العبد وسيِّده فالأمر كما أفاده ، وهذا لا لأن الأمر باطاعة السيِّد يقتضي النهي عن ضدّه وهو الوضوء ، لأنا ذكرنا في محلِّه أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه[1] بل صحّحنا ضدّه العبادي بالترتب على ما قررناه في محلِّه
[2] ، بل من جهة أن جميع أفعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيِّده ، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشيء آخر ، فقد وقع محرّماً لأنه تصرّف في سلطان الغير بغير إذنه ، والمحرّم لا يقرب ولا محالة يقع فاسداً . نعم الحركات والأفعال اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوهما لا يتـوقف على إذن السيِّد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيِّده في حكّ بدنه بحيث لولاه وقع محرماً ، إلاّ أن السيرة مختصّة بما إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلا بدّ من الحكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محاضرات في اُصول الفقه 3 : 8 وما بعدها .

[2] محاضرات في اُصول الفقه 3 : 102 ـ 133 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست