responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 404
غسله ([1])

[1] على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات (
[2]) حيث قلنا بعدم وجوب غسله . والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاستصحاب
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشك في كون الشيء من الباطن
[1] قدّمنا تفاصيل الشك في أن الشيء من الباطن أو الظاهر ـ من دون العلم بحالته السابقة ـ في مبحث الوضوء وقلنا إن الشك فيه قد يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية واُخرى من قبيل الشبهة الموضوعية
[3] ، وبيّنا أحكامهما مفصـلاً وحيث إن الغسل والوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام .

[2] وليس هذا الأصل من المثبت في شيء ، لأن عدم وجوب غسل الموضع من الآثار المترتبة على كونه باطناً شرعاً ، وليس استصحاب الموضوع للأثر الشرعي لأجل ترتيبه من المثبت في شيء ، فان المثبت هو استصحاب الشيء لأجل ترتيب آثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته . وقد بينا في محلِّه أن أدلّة اعتبار الاستصحاب لا تشمل إلاّ الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازمه
[4] ، فإذا جرى استصحاب كون الشيء من الباطن وتعبّدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجـدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما يعد ظاهراً ، والطّهارة اسم لذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء .

[2] تقدّم الكلام فيه [ في المسألة 386 ] .

[3] شرح العروة 5 : 105 .

[4] مصباح الاُصول 3 : 161 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست