responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 403
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه[1] ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده[2] ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه(

([1]) بعد الفحص .
[ 668 ] مسألة 7 : إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالأمرين التكليفيين ولا يأتي في الإرشاديين بوجه ، إذ لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأصل فيهما التداخل لا عدم التداخل ، فان بالغسل مرّة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحّة الغسل .
وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلاّ أن الأحوط ذلك ، بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل أن يشرع في الغسل لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط .
[1] لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .
كفاية الاطمئنان بالعدم

[2] لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين إلاّ بيقين مثله . ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة والعامّة ، كما أنه يقين بحسب اللغة ، لأن اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما أن الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفاً وإن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين ، فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة ، وعليه فلا وجه للفرق بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه ، بل يكفي الاطمئنان في كليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست