responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 385
الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتئذ ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها بالشك البدوي ، وذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الأيمن إما لأنه بقي منه جزء لم يغسله وإما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه ، فان مع بطلان غسله يبطل غسل البدن أو الطرف الأيمن للإخلال بالترتيب فلا مناص من إعادة غسله . وأما الرأس فهو مشكوك الغسل وعدمه ومقتضى قاعدة التجاوز صحّته ، إذ بنينا وبنى الماتن (قدس سره) على جريانها في الغسل .
وهكذا الحال فيما إذا علم إجمالاً ببقاء جزء من طرفه الأيمن أو الأيسر بناء على اعتبار الترتيب بينهما ، لأنه يعلم حينئذ ببطلان غسل الأيسر ـ إمّا لعدم غسل شيء من أجزائه وإما لبطلان غسل الأيمن لبقاء جزء من أجزائه ـ ويشكّ في صحّة غسل الجانب الأيمن شكّاً بدويّاً تجري فيه قاعدة التجاوز . وهكذا الحال في كل أمرين مترتبين ، كما إذا علم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته ، فانّه يعلم ببطلان صلاته تفصيلاً إما لنقصان ركوعها وإما لبطلان الوضوء ، مع أنّ مقتضى إطلاق عبارته (قدس سره) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا .
الغسل الارتماسي وكيفيته


[1] لا خلاف بين الفقهاء (قدس سرهم) في أن الغسل ترتيباً إنما يجب فيما إذا كان غسل البدن تدريجياً ، وأما إذا كان دفعة فلا يعتبر فيه الترتيب من غير خلاف ، وإن قالوا بعدم تعرض القدماء لذلك إلاّ أنه لعله من جهة وضوحه . ويدلّ على ذلك ما ورد في صحيحة زرارة "ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده" [1] وفي صحيحة الحلبي قال : "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست