responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 386
دفعة واحدة عرفيّة ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله"
[2] وفي موثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله ؟ قال : نعم"
[3] .
[1] وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان تدريجياً فهو على قسمين ، لأنه قد يرمس أعضاءه في الماء متدرجاً فيدخل رجله ثمّ يخرجها فيرمس رجله الاُخرى ثمّ يخرجها فيرمس عضوه الآخر إلى أن تنتهي أعضاؤه . ولا إشكال في عدم كفاية ذلك بوجه ، لعدم صدق أن الرجل ارتمس ارتماسة واحدة وإنما يصدق أنه رمس رجله أو عضوه الآخر ، والمعتبر في الغسل هو صدق أن الرجل ارتمس .
وقد يرتمس الرجل ولكنه متدرجاً كما إذا فرضنا حوضاً له درج متعددة فدخل الدرجة الاُولى وصبر مقداراً ثمّ دخل الثانية فصبر عشرة دقائق ، وهكذا إلى أن أحاط الماء بدنه ، مقتضى ما أفاده الماتن (قدس سره) بطلان ذلك لعدم انغماس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية هذا ، ولكنه (قدس سره) ذكر في المسألة الرابعة الآتية أن الغسل الارتماسي يتصور على وجهين :
أحدهما : أن ينوي الغسل حين إحاطة الماء بدنه لا عند دخوله في الماء ، وحينئذ يكون الغسل آنياً ومتحققاً دفعة واحدة حقيقية ، ودخول الماء والتدرّج في المقدّمات لا فيه نفسه .
وثانيهما : ما إذانوى الغسل من أوّل دخوله الماء ليكون غسله تدريجياً ومستمراً إلى أن يدخل تمام بدنه الماء . وعلى الأوّل لا يتصور وقوع الحدث في أثناء الغسل لأنه آني وهذا بخلاف الثاني ، وعليه فيعتبر في الارتماس الدفعة الواحدة الحقيقية دون
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي ، وأما الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية .

[2] الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 12 .

[3] الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 13 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست