responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 381
ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأحد الطرفين ، فهما عضوان مستقلان كبقيّة الأعضاء المستقلة كالأنف وغيره . وهل يجب غسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ؟ الصحيح عدم وجوب ذلك أيضاً . أمّا بناء على عدم الترتيب بين الجانبين فظاهر ، فانه يتمكن من غسلهما كيفما اتفق ، وأمّا بناء على القول بالترتيب بين الطرفين فلأنه لم يثبت بدليل لفظي ليحكم بالترتيب في كل عضو ، وإنّما ثبت ـ لو قلنا به ـ بالإجماع كما مر ، وهو دليل لبِّي يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو غير الأعضاء المشتركة من السرة والعورة ، فالمطلقات فيهما محكمة . وله أن يغسلهما كيفما اتفق ، نعم غسلهما بتمامهما مع كل من الجانبين احتياط محض لا بأس به .
عدم وجوب البدأة بالأعلى فالأعلى


[1] هذا هو المعروف بينهم ، بل لا خلاف فيه إلاّ ما نسب إلى بعضهم . وما ذهبوا إليه هو الصحيح . وقد يجعل صحيحة زرارة "ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك"[1] وصحيحته الاُخرى "ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين"
[2] دليلاً على لزوم البدأة بالأعلى فالأعلى .
وفيه : أنّ القرن ليس بمعنى أعلى الرأس وإنما معناه موضع القرن من الحيوانـات نعم يكنى به عن الاستغراق ، فالأمر بغسل البدن من القرن إلى القدم معناه وجوب غسل الجسد بتمامه ولا دلالة له على لزوم كون ذلك من الأعلى إلى الأسفل . على أنها إنما وردت لتحديد المغسول وأنه هو ما بين القرن والقدم ، وأمّا أنه كيف يغسل فلا تعرض له في الرواية بوجه كما ذكرنا نظيره في الوضوء ، هذا بالإضافة إلى الصحيحة الاُولى .
وأمّا الصحيحة الثانية فهي أيضاً لا تدلّ على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .

[2] الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست