responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 380
والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة [1] ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة [2] يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفـين . والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم الأجزاء المشتركة


[1] الكلام في الأجزاء المشتركة . منها الرقبة : قدمنا أن الرقبة داخلة في الرأس لا من جهة أن الرأس بمفهومه يشمل الرقبة ، بل من جهة أن الرقبة كالرأس في الغسل ولا بدّ أن تغسل قبل غسل البدن ، ولكن الحد المشترك بينها وبين الجسد لا بدّ من غسله مع الرقبة تارة ومع البدن اُخرى لقاعدة الاشتغال ، حتى يحصل القطع بغسل الرقبة بتمامها قبل البدن وغسل البدن بعد الرقبة ، كما هو الحال في الوضوء حيث لا بدّ من إدخال مقدار من الأطراف في الغسل تحصيلاً للقطع بتحقق الغسل الواجب . ثمّ إن قلنا بالترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وجب غسل النصف الأيمن من الحدّ الفاصل من الرقبة مع الجانب الأيمن ثانياً ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر ثانياً ، وأما إذا أنكرنا الترتيب بينهما فلا بدّ من غسله مع البدن كيفما اتفق . ومنها السرة والعورة .

[2] هل يجب غسلهما مع الأيمن فقط ، أو يجب غسلهما مع الأيسر كذلك ، أو ينصفان فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الجانب الأيسر ، أو لا بدّ من غسلهما بتمامهما مع الجانب الأيمن تارة ومع الجانب الأيسر اُخرى ؟ وهذا الأخير هو الذي جعله الماتن أولى .
والظاهر أنه لا أولوية ملزمة لذلك ، وذلك لأنه مبني على احتمال أن تكون السرة والعورة تابعتين للأيمن أو للأيسر ومن هنا تغسلان بتمامهما مع كل من الطرفين عملاً بكلا الاحتمالين ، ولكنّه احتمال لا منشأ له ، إذ لا وجه لتبعيتهما للأيمن أو الأيسر ، لأن نسبتهما إلى كل من الجانبين على حد سواء بحيث لو نصفتا وقع نصفهما في أحد الجانبين ونصفهما الآخر مع الآخر ، ومع تساوي النسبتين لا موجب لاحتمال تبعيتهما


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست