responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 334
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته [1] ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول (

([1]) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستحبابه في حقهما . ولا يخفى فساده ، فان قاعدة التسامح مما لم يثبت بدليل صحيح مضافاً إلى أ نّا لو قلنا به فالمورد غير قابل له ، فان المكث للمحدث في المسجدين محرم في نفسه ولو بمقدار زمان التيمم ، فلو ورد في مثله رواية ضعيفة باستحبابه ساعة معيّنة مثلاً لم يمكننا رفع اليد عن دليل الحرمة بتلك الرواية الضعيفة ، إذ لا يمكن الخروج عن الحكم الإلزامي إلاّ بدليل معتبر ، فلو ورد في رواية ضعيفة أن شرب الخمر في وقت كذا محلل سائغ مثلاً ، لم يسعنا تصديقها والحكم باستحباب شربها تسامحاً في أدلّة السنن . فالصحيح أنهما لا بدّ أن يخرجا من المسجد من غير تيمم .
التسوية في المساجد بين المعمور منها والخراب
[1] لأن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو غيره ، فالعمارة وغيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول ، نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذا زال وتبدل عنواناً آخر بحيث لم يصدق أن المكان مسجد بالفعل ـ لأنه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت مثلاً وإنما يقال إنه كان مسجداً سابقاً ـ لم يترتب عليه شيء من أحكام المساجد ، لعدم بقاء موضوعه وعنوانه ، والأحكام إنما تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق على الفرض ، فترتفع أحكامه أيضاً لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها .
حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة

[2] ما أفاده (قدس سره) إنما يتمّ في الأملاك الشخصيّة في الأراضي المفتوحة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لكنه ضعيف جدّاً .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست