responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 333
حكم الحائض متحداً مع حكم النفساء لم يكن وجه للجواب بجواز السعي على النفساء عند السؤال عن جوازه للحائض ، فانّ أسماء إنما كانت نفساء لا حائضا .
ثانيتهما : صحيحة عيص بن القاسم ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم ، فذكر أسماء بنت عميس فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهنّ ، أن طمثت فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت"[1] . فلو لم يكن حكم المستحاضة والحائض هو حكم النفساء بعينه لم يكن لبيان حكم النفساء عند السؤال عن حكم المستحاضة ولا لكون ولادة أسماء التي هي النفساء بركة على من طمثت ـ أي حاضت ـ من النساء وجه صحيح .
وأمّا إذا لم ينقطع دمهما فقد ورد في رواية أبي حمزة المروية بطريق الكليني في الكافي : "وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك"[2] بعد الحكم بأن من نام في المسجدين واحتلم يتيمم لخروجه . إلاّ أنها مرفوعة حيث رفعها محمّد بن يحيى إلى أبي حمزة . وأمّا روايته الصحيحة التي رواها الشيخ (قدس سره) فهي غير مشتملة على جملة "وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض" على ما قدّمنا نقلها في أوّل المسألة فليراجع[3] ، ومن هنا لا يمكن الاعتماد عليها في المقام ، وبما أن عمل الأصحاب لم يجر على إلحاق الحائض بالجنب في ذلك فلا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعملهم . والتيمم وإن كان رافعاً للحـدث عند الاضطرار إلاّ أنّ المـورد ممّا لا يرتفع فيه الحدث بالاغتسال فضلاً عن التيمم ، وذلك لأن المفروض جريان دمها وعدم انقطاعه ومعه لا فائدة في الغسل فضلاً عن التيمم ، فاللاّزم حينئذ وجوب الخروج عليهما في الفور ولا مرخص لابطائهما بقدر التيمم في المسجدين هذا .
وذهب بعضهم إلى استحباب التيمم عليهما بقاعدة التسامح في أدلّة السنن فحكموا
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 12 : 402 / أبواب الاحرام ب 49 ح 2 .

[2] الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 . الكافي 3 : 73 / 14 .

[3] ص 328 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست