responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 284
وصلاة الاحتياط [1] ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (

([1])
[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] والسرّ فيه ظاهر ، وذلك لأنها إمّا صلاة مستقلة وقد مرّ أنّ الصلاة يعتبر فيها الطّهارة من الحدث ، وإمّا أنها جزء من المأتي به ـ على تقدير نقيصته ـ وقد عرفت أن أحكام الكل تسري إلى أجزائه لا محالة .

[2] التحقيق عدم اعتبار الطّهارة فيهما ، وذلك لعدم كونهما من أجزاء الصلاة وإنما وجبتا مرغمتين للشيطان ، حيث إن النسيان من الشيطان ، وأبغض الأشياء عنده السجود لأنه لم يطرد إلاّ بالسجود ، فيأتي بهما الإنسان رغماً عليه حتى لا يعود في وسوسته . ولم يرد في شيء من الأدلّة كونهما جزءاً من الصلاة ، ومن هنا إذا تركهما متعمداً لم تبطل صلاته ، فهما واجبتان مستقلتان لا دليل على اشتراطهما بالطّهارة .
نعم في بعض الأخبار المعتبرة أن السجدتين يؤتى بهما بعد الصلاة قبل الكلام
[2] وظاهره يعطي أنهما من الصلاة ، ومن هنا يؤتى بهما قبل الإتيان بما ينافي الصلاة من التكلّم ونحوه . إلاّ أنه لا مناص من حمله على الاستحباب لموثقة عمار الساباطي الواردة في أن من وجب عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس ويشع شـعاعها
[3] ، حيث إنّ السـجدة عند طلوع الشمس من آداب عَبَدَة الشمس ، وأنّ من الواضح أنّ الانتظار من الفجر إلى أن يشع شعاع الشمس وعدم الإتيان في تلك المدّة التي تزيد على ساعة واحدة بما ينافي الصلاة من استدبار القبلة أو التكلّم أو غيرهما بعيد ، ولو كان واجباً لاُشير إليه في نفس الموثقة ، فمنها يظهر عدم كونهما من الصلاة وعدم اعتبار الاُمور المنافية للصلاة فيهما، ومعه يكون الأمر بإتيانهما قبل الكلام محمولاً على الاستحباب من جهة استحباب الاستباق إلى الخيرات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا بأس بترك هذا الاحتياط .

[2] الوسائل 8 : 207 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب5 . 6 : 401 / أبواب التشهّد ب 7 ، 9 .

[3] الوسائل 8 : 250 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست