responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 285
نعم لا يجب في صلاة الأموات [1] ولا في سجدة الشكر والتلاوة [2] .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب [3] لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحّة . نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] للنصوص[1] وقد علل في بعض أخبارها بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هو دعاء
[2] ، ولا تعتبر الطّهارة في الأدعية .

[2] لإطلاق أدلّتهما وعدم تقييدهما بالطّهارة ، مضافاً إلى الأخبار حيث نص على عدم اعتبار الطّهارة في سجدة التلاوة
[3] ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد .
الثاني ممّا يتوقف على الغسل : الطّواف

[3] فإنّ الطّواف منه واجب بالأصالة أو بالعرض ، أعني ما وجب لأجل وجوب الإتمام في الحج ومنه مندوب ، لأن الطواف عبادة في نفسه وللمكلف أن يأتي به وحده من دون ضمّه إلى بقيّة النسك وهو أمر مندوب شرعاً . وهل تعتبر الطّهارة من الحدث الأكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر ؟ للكلام في ذلك جهات :
الجهة الاُولى : في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب . وتدلّ على ذلك نصوص :
منها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 88 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ، 8 ، 21 ، 22 .

[2] الوسائل 3 : 88 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 .

[3] الوسائل 6 : 239 / أبواب قراءة القرآن ب 42 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست