responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 270
وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ([1]) ، لكنّه أحوط

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموثقتين إنما وردتا في صورة العلم بأن المني منه لا في صورة التردد والشك ، إذ لا مناسبة لوجود مني الغير على فخذه إلاّ أنه سأل عن وجوب الغسل حينئذ لاحتمال أن يكون لرؤية الاحتلام موضوعية في وجوبه . وأما ما رواه أبو بصير فهي واردة فيما نحن فيه أعني الشك في أن المني منه أو من غيره ، وقد حكم (عليه السلام) بعدم وجوب الغسل حينئذ كما هو مقتضى الأصل . فالصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل في المسألة .
إذا علم بالجنابة ولم يعلم أنها ممّا اغتسل منه
[1] قد تعرضنا لهذه المسألة في بحث الاُصول
[2] وسمّيناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الكلي ، وقلنا إنه يغاير القسم الثالث منها بأن في القسم الثالث يعلم بزوال ما حدث قطعاً ويشك في قيام فرد آخر مقامه مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل أو بعده ، وأمّا في هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث ، لأنه يحتمل أن تكون الجنابة التي علم بتحققها حين خروج المني المشاهد في ثوبه باقية بأن تكون الجنابة جنابة اُخرى غير الجنابة التي اغتسل منها ، كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال أنها هي الجنابة التي اغتسل منها . كما أنه يغاير القسم الثاني من حيث إنه ليس هناك شك في بقاء ما حدث لأن أحد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء وأحدهما الآخر مقطوع الارتفاع ، وهذا بخلاف المقام حيث إن ما علمنا بحدوثه أعني طبيعي الجنابة الحاصلة بخروج المني المشاهد نحتمل بقاءه ولا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل ، ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ، ولا بدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل .

[2] مصباح الاُصول 3 : 104 ـ 118 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست