responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 271
[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ([1]) إلاّ إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطّهارة([2]) حينئذ

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب بقاء الطبيعي المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه وما لم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ .
إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة
[1] هذا يبتني على ما سلكه جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تأريخه من الحادثين ، فان الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل والطّهارة من غير معارض فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء ، لكونه محكوماً بالطّهارة بالاستصحاب .
وأمّا بناء على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تأريخه وما جهل تأريخه من الحادثين فإما أن لا يجري الاستصحاب في شيء من الجنابة والطّهارة كما على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره)
[3] وإما أن يجريا ويتساقطا بالمعارضة ومعه لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة الاشتغال ، حيث يحتمل جنابته ولا يقطع بفراغ ذمّته إذا صلّى والحال هذه إلاّ أن يغتسل ، إلاّ أن غسله هذا لا يغني عن الوضوء لعدم العلم بكونه غسل جنابة ، لاحتمال عدم جنابته ومعه يضمّ إليه الوضوء أيضاً من باب الاحتياط فيما إذا لم يكن متوضئاً سابقاً ، وأما مع طهارته السابقة فلا حاجة إلى ضمّ الوضوء إلى الاغتسال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر ، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل .

[2] لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله .

[3] كفاية الاُصول : 421 وما بعدها .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست