responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 171
الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمم [1] .
[ 605 ] مسألة 11 : في الرَمَد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً [2] أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع(

([1]) بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
[ 606 ] مسألة 12 : محل الفَصد داخل في الجروح
[3] فلو لم يمكن تطهيره (
[2])
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقه حتى يقتصر بالميسور منه لتمكنه من بدله .
[1] وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة ، لما عرفت من أن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شيء من مواضع الوضوء بحيث كانت تتضرر بوصول الماء إليها . وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلاّ أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ، ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة .
المرمد يتيمّم

[2] وكذا الحال فيما إذا كان مضراً لعينه فقط ، وذلك لأن من به الرّمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار ، وحيث إنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقِّه .
محل الفصد من الجروح

[3] فحكمه حكمها فلا نعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .

[2] مرّ أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست