responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 170
وأمّا المقدار المتعارَف بحسب العادة فمغتفر [1] .
[ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله [2] .
[ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسّر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شيء ، فتضرّر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارَف كتضرّره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه .
إذا أضرّه الماء من دون جرح ونحوه

[2] وهذه المسألة كالمسألة السابقة والأمر فيها أظهر من سابقتها . وما أفاده (قدس سره) فيها هو الصحيح ، لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختصة بالجريح والكسير والقريح ، وأما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلاّ أنه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار ، والتكليف حينئذ التيمم ، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفيّة المستفادة من الأخبار والمفروض عجز المكلّف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه ، وإن كان ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط .
ودعوى أن الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى . على أنا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء ، لأن ربّ الماء ربّ الصعيد كما في الخبر [1] فلم يتعسّر الوضوء في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كما في صحيحة الحلبي : "لأن ربّ الماء هو ربّ الأرض" ، وفي صحيحة ابن أبي يعفور : "إن ربّ الماء هو ربّ الصعيد" الوسائل 3 : 343 / أبواب التيمم ب 3 ح 1 ، 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست