responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 127
[ 587 ] مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، الظاهر الصحّة حملاً للفعل على الصحّة لقاعـدة الفراغ أو غيرها [1] وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا والأحوط الإعادة في الجميع (

([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرياض ، وذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسائله جملة من الفقهاء أنهم ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة في الطّهارات الثلاث من غير اختصاص المنع بالوضوء
[2] ، إلاّ أنا لا يهمنا انعقاد الشهرة على الجريان وعدمه بعد دلالة الإطلاق أو العموم على عدم الاختصاص .
إذا شكّ في المسوغ للعمل بعد الفراغ
[1] بل الصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من هذه الموارد . الوجه في ذلك أن الشك قد يكون من جهة الشك في أصل أمر المولى كما إذا صلّى فشكّ في أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله ، والقاعدة غير جارية في هذه الصورة لأن الظاهر المستفاد من قوله (عليه السلام) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو
[3] ، جريان القاعدة فيما إذا كان الشك راجعاً إلى فعل نفسه وأنه أتى به ناقصاً أو كاملاً كما في صلاته وطهوره دون ما إذا كان عالماً بفعله وإنما كان شكّه راجعاً إلى فعل المولى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يترك ذلك بل وجوب الإعادة هو الأظهر .

[2] فرائد الاُصول 2 : 712 .

[3] وهي موثقة محمّد بن مسلم ، قال "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه" . الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست