responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 126
وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجـاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثنـاء [1] مثلاً إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لايعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله ، وكون التيمم بدلاً عن الوضوء لا يدل على تأ تّي جميع أحكام الوضوء فيه .


[1] هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في كل واجب مركّب ، من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء ، وهو الصحيح . إلاّ أن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاة وأفاد أنّ عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة [1] ، حتى أنه لولا الأخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضاً لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضي ، لأن أخبارها واردة في خصوص باب الصلاة . ولكن الصحيح عمومها لجميع المركّبات ، كما أن قاعدة الفراغ المعبّر عنها بأصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف كذلك ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة : "يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء"
[2] وعموم صحيحة إسماعيل بن جابر : "كل شيء شكّ فيه ممّا جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه"
[3] وعدم اختصاصهما بالصلاة ظاهر .
وأمّا كلمات الأصحاب فهي مختلفة في المسألة ، فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)
[4] أنه لم يجد قائلاً بالحاق غير الوضوء من الطّهارات بالوضوء غير صاحب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الاُصول 4 : 626 .

[2] ،
[3] تقدّم ذكرهما في مسألة 45 فراجع .

[4] الجواهر 2 : 355 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست