responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 72
ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله ، أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورة الشك في الحاجبية لا يجب على المكلف أن يفحص ويخرج الخاتم من إصبعه وإلاّ لكان مناقضاً لصدرها الصريح في وجوب الفحص وإيصال الماء إلى البشرة عند الشك في الحاجبية ، بل هو ناظر إلى ما عرفت من أن الخاتم إذا كان كالسوار والدملج فحاله حالهما في التخيير بين التحريك والنزع ، وأما إذا علم أنه على نحو لا يصل الماء تحته ولو بالتحريك فلا مناص من نزعه وإخراجه ، هذا .
ثم لو سلمنا أن ذيل الصحيحة ناظر إلى عدم وجوب إحراز وصول الماء إلى البشرة لدى الشك في حاجبية الشيء الموجود ، فهو كما عرفت مناف لصـدرها وبذلك تصبح الرواية مجملة فتسقط عن صلاحية الاعتماد عليها في مقام الاستدلال ولا بدّ معه من أن نرجع إلى الأصل العملي وقد عرفت أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو إحراز وصول الماء إلى البشرة بازالة الشيء الموجود أو بغيرها مما يوجب الاحراز في مقام الامتثال .
أمّا الوجه الثاني فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ .


[1] هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين للشك في المانعية ، أعني الشك في أصل وجود الحاجب ، والمعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) أن الشك في وجود المانع مما لا اعتبار به ، وقد استدلّ عليه باُمور :
الأوّل : الاجماعات المنقولة على أن الشك في وجود الحاجب غير قابل للاعتناء به. ويدفعه: أن الاجماعات المدّعاة اُمور حدسية ومعلومة المدرك أو محتملته فلا تكون كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) ولهذا لا يسعنا الاعتماد على مثلها في استنباط الأحكام الشرعية بوجه .
الثاني : الاستصحاب ، لأن الحاجب قد كنّا على يقين من عدمه ، فإذا شككنا في طروئه بنينا على عدمه بمقتضى الأدلّة الدالّة على حرمة نقض اليقين بالشك .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست