responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 208
ولو كان الحائل متعدِّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط [1] ، وفي المسح على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يمكن الاستدلال بشيء من الروايتين ، أمّا الرواية الاُولى ، فلأنّ ظاهرها كما قدّمناه أن طلي الحناء بعد الحلق إنما كان مستنداً إلى التداوي بالحناء ، وعليه فلا مانع من المسح عليه ، لأن كفاية المسح على الدواء عن المسح على البشرة منصوصة على ما يأتي تفصيله عند الكلام على أحكام الجبائر إن شاء الله تعالى

[1] فلا دلالة لها على كفاية المسح على كل حائل على الرأس عن المسح بالبشرة .
وأما الرواية الثانية ، فللقطع الوجداني بعدم خصوصية للحناء في ذلك ، فلو جاز المسح عليه جاز المسح على كل حائل على الرأس ، وعليه فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة لموافقتها للعامة ، اللّهمّ إلاّ أن تحمل على صورة التداوي بالحناء فيتحد مع الرواية السابقة ، وقد عرفت أن كفاية المسح على الدواء منصوصة .
فالمتحصل : أنه لا دليل على جواز المسح على الحائل عند الضرورة إلى ترك مسح الرأس ، فلا مناص حينئذ من التيمم ، والاحتياط بالجمع بينه وبين المسح على الحائل أولى كما لا يخفى .
تعدّد الحائل :
[1] كما إذا لبس جورباً زائداً على الخفين أو جورباً ثانياً وهكذا ، وكما إذا لبس العرقجين تحت العمامة ، فهل يجب نزع ما يمكن نزعه من أفراد الحائل ؟ الصحيح لا وذلك لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب ، لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) "لا ، إلاّ من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك" أنه في هاتين الصورتين لا مانع من المسح على الخفين ، سواء كان معهما حائل آخر أم لم يكن ، رقيقاً كان أم غليظاً ، واحداً كان أم متعدِّداً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في المسألة [ 608 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست