responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 207
من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذكور بمن خاف على رجليه من الثلج خاصة ، بل يعم ما إذا خاف على رجليه من الحر أو ما هو أعظم من ذلك كما مر ، كما أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعدِّي إلى غير الخفّين من الموانع المتحققة في الرجل كالجورب ونحوه ، لأن مورد الرواية وإن كان هو الخف إلاّ أن المورد لا يكون مخصصاً ، بل الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضرورة وعدم التمكن العرفي من المسح على البشرة .


[1] لا يخفى أن رواية أبي الورد على تقدير القول باعتبارها تختص بالرجلين ، كما أن الاجماع ـ على تقدير تماميته ـ منعقد فيما إذا خاف على رجليه من البرد ، وعليه فالتعدي إلى مسح الرأس يحتاج إلى دليل .
ودعوى القطع بعدم الفرق بين مسح الرجلين ومسح الرأس ، عهدتها على مدعيها لعدم علمنا بملاكات الأحكام ، ويحتمل اختصاص الملاك بالرجلين لموافقة المسح على الخفين مع العامّة بخلاف مسح الحائل في الرأس .
نعم ، قد يستدل على جواز المسح بالحائل في الرأس عند الضرورة بالروايتين الواردتين في الحناء .
إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه" [1] .
وثانيتهما : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحناء"
[2] بدعوى أن الظاهر منهما إرادة الضرورة والتداوي بالحناء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ،
[2] الوسائل 1 : 456 / أبواب الوضوء ب 37 ح 4 ، 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست