responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 146
ولا يخفى عدم امكان المساعدة عليه ، لأن الاستدلال بتلك الأخبار على كفاية المسمّى في المسح يتوقف على أن تكون تلك الروايات ناظرة إلى كفاية المسح ببعض الرجلين بحسب كل من الطول والعرض ، ولا تكون ناظرة إلى كفاية ذلك بحسب العرض فقط ، وهذا يتوقف على تحقيق أن قوله (عليه السلام) "ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع" بيان لأي شيء ، وهل هو بيان للشيء في قوله : "أو بشيء من قدميك" ليكون معناه : إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك أجزأك ، أو أنه بيان للقدمين ومعناه : أنه إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك .
فعلى الأوّل تدلّنا الصحيحتان على ما سلكه المشهور ووجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع بالمسح ، كما أنهما على الثاني تدلنا على ما ذهب إليه الجماعة من كفاية المسح بشيء مما بين الكعبين إلى الأصابع ، والظاهر هو الأول ، لأن "من قدميك" جار ومجرور ويبعد أن يكون ما الموصولة بياناً له فهي بيان للشيء ، وقد عرفت أن الصحيحة حينئذ تدلنا على ما ذهب إليه المشهور ، أعني وجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع في المسح ، هذا .
بل لو لم يثبت ما ذكرناه واحتملنا رجوع قوله (عليه السلام) "ما بين ..." إلى كل من كلمة بشيء ومن قدميك أيضاً لا يمكن الاستدلال بها على مدعى الجمـاعة لأنها تصبح مجملة حينئذ وتخرج عن قابلية الاستدلال بها في المقام ، ومعه لا بدّ من الرجوع إلى مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات ، والاطلاق يقتضي وجوب كون الممسوح بمقدار ما بين الكعبين إلى الأصابع .
ومنها : الأخبار الواردة في عدم وجوب استبطان الشراكين في المسح ، كصحيحة الأخوين المتقدمة حيث ورد في صدرها : "تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك" [1] وحسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر (عليه السلام) "إن عليّاً (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين" [2] وغيرهما من الأخبار .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 414 / أبواب الوضوء ب 23 ح 4 .

[2] الوسائل 1 : 418 / أبواب الوضوء ب 24 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست