فلم يتعلّق الغرض بالابتداء والانتهاء وإنما الغرض بيان المقدار الذي يجب غسله أو مسحه .
ومن هنا لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة لقلنا بجواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل وعكسه ، ولكن الأخبار منعتنا عن الأخذ باطلاقها ، ولأجلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلى الأصابع .
وأما الاطلاق في طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله ولم يدلنا دليل على تقييده ، إذن لا مانع من الأخذ به والحكم بجواز المسح في الرجلين من الكعبين إلى الأصابع وبالعكس ، ولم يتعلق الغرض بتعيين المبدأ والمنتهى ، وإنما الغرض بيان مقدار المسح وأن الممسوح لا بدّ أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع والكعبين ، سواء أ كان المبدأ هو الأصابع والمنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس .
وأيضاً تدل على ذلك الأخبار البيانية وغيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إالى الكعبين فليراجع .
وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما ، فقد استدل عليه بعدة روايات .
منها : الأخبار الدالة على أن مسح شيء من الرأس والرجلين مجزئ في الوضوء كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح : "تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك" [1] .
وصحيحتهما الاُخرى ثم قال : "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، فاذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه" [2] وبمضمونهما روايات اُخرى قد دلّت على كفاية المسح بشيء من الرأس والرجلين فلا يجب مسحهما إلى الكعبين ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ