responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 145
فلم يتعلّق الغرض بالابتداء والانتهاء وإنما الغرض بيان المقدار الذي يجب غسله أو مسحه .
ومن هنا لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة لقلنا بجواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل وعكسه ، ولكن الأخبار منعتنا عن الأخذ باطلاقها ، ولأجلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلى الأصابع .
وأما الاطلاق في طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله ولم يدلنا دليل على تقييده ، إذن لا مانع من الأخذ به والحكم بجواز المسح في الرجلين من الكعبين إلى الأصابع وبالعكس ، ولم يتعلق الغرض بتعيين المبدأ والمنتهى ، وإنما الغرض بيان مقدار المسح وأن الممسوح لا بدّ أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع والكعبين ، سواء أ كان المبدأ هو الأصابع والمنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس .
وأيضاً تدل على ذلك الأخبار البيانية وغيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إالى الكعبين فليراجع .
وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما ، فقد استدل عليه بعدة روايات .
منها : الأخبار الدالة على أن مسح شيء من الرأس والرجلين مجزئ في الوضوء كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح : "تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك" [1] .
وصحيحتهما الاُخرى ثم قال : "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، فاذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه" [2] وبمضمونهما روايات اُخرى قد دلّت على كفاية المسح بشيء من الرأس والرجلين فلا يجب مسحهما إلى الكعبين ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 414 / أبواب الوضوء ب 23 ح 4 .

[2] الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست