ويكفي سائر الكيفيات [1] مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة [2] وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضيب بوضع السبابة تحته والابهام فوقه ، فما ذكره (قدس سره) من سهو القلم والصحيح عكسه .
[1] لأن الغرض ليس إلاّ تنقية المجرى والطريق من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما ، وهذا كما يحصل بالكيفية المتقدِّمة كذلك يحصل بغيرها وهو ظاهر .
[2] مقتضى قاعدة الطهارة وإن كان طهارة الرطوبة المشتبهة ، إلاّ أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها ، حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل ، ومنه نستكشف نجاستها وكونها بولاً ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شيء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول كما يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله . وإذا استبرأ وحصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفـة فيه لم يحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيته حسب الأخبار المتقدِّمة .
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال : "من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً" [1] وموثقة سماعة : "فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي" [2] فلا مناص من تقييدهما بما إذا لم يستبرئ من البول ، لما عرفت من أن الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبه إذا خرج بعد الاستبراء .
تنبيه : الأخبار الواردة في الاستبراء إنما وردت للإرشاد ، ولبيان ما يتخلّص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه، لأنه ناقض للطهارة ومحكوم بالنجاسة كما عرفت
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ، [2] الوسائل 1 : 283 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 5 ، 6 ، 2 : 251 / أبواب الجنابة ب 36 ح 7 ، 8 .