على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء ، فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعاً ، بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة ، ويمسح القضيب ثلاثاً ويعصر الحشفة وينترها ثلاثاً كما ذكره الماتن (قدس سره) . وعن جملة منهم (قدس سرهم) كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثاً وينتره ثلاثاً . وعن علم الهدى [1] وابن الجنيد [2] أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث ، وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً . وعن المفيد (قدس سره) في المقنعة أنه يمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقية البول [3] وظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق بالنقاء .
هذه هي أقوال المسألة ومنشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام .
منها : رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي" [4] .
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم قال : "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 134 .