responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 391
على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء ، فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعاً ، بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة ، ويمسح القضيب ثلاثاً ويعصر الحشفة وينترها ثلاثاً كما ذكره الماتن (قدس سره) . وعن جملة منهم (قدس سرهم) كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثاً وينتره ثلاثاً . وعن علم الهدى [1] وابن الجنيد
[2] أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث ، وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً . وعن المفيد (قدس سره) في المقنعة أنه يمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقية البول
[3] وظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق بالنقاء .
هذه هي أقوال المسألة ومنشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام .
منها : رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي"
[4] .
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم قال : "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل"
[5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 134 .

[2] نقل عنه في المستمسك 2 : 227 .

[3] المقنعة : 40 .

[4] الوسائل 1 : 282 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2 ، 3 .

[5] الوسائل 1 : 320 / أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست