ثم يضع إصبعه الوسطى [1] من اليد اليسرى [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما : أن لا تتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة ، حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائداً عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط .
وثانيهما : استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات [1] لأنه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقديمه على الاُمور المعتبرة فيه لزوماً أو على غير وجه اللزوم . [1] كما في النبوي "من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها (يسلتها) ثلاثاً" [2] ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد .
[2] للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها [3] ولما عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الاُمور ، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الاُمور الدانية [4] .
نعم ، الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] كموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل" الوسائل 1 : 323 / أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1 .
[4] سنن أبي داود ج 1 ص 9 عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى . وأيضاً فيه عن حفصة زوج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالت : كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك . وفي المنتهى للعلاّمة ج 1 ص 249 عن عائشة : كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء ، وكان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الاُمور واليسرى لما دنى .