responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 389
وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [1] بل لا بدّ من العلم بكونه ماء .
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [2] ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره [3] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء ، وهو عنوان وجودي لا مناص من إحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل ، ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته .
فصل في الاستبراء

[2] بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع ، لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلاّ نقاء المجرى والمحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما ، وهذا لا يحصل إلاّ بالاستبراء بعد الانقطاع ، فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانياً ، لامكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد استبرائه ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلاّ بأن يستبرئ ثانياً ، هذا .
على أنه يمكن استفادة ذلك من رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي" [1] حيث إن الامام (عليه السلام) فرّع الخرط فيها على البول بلفظة "فاء" الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخراً عن البول .

[3] لم ينص على ذلك في الأخبار إلاّ أنه يقتضيه أمران :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 282 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست