responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 377
ولا بالعظم والروث[1] ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل[2] على الأقوى (

([1]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التكليفية لحرمة هتكها ، ومن هنا لو استنجى بها غفلة أو متعمداً طهر به المحـل لاطلاق الأخبار الدالّة على كفاية التمسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمراً محرماً في نفسه ، هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد ، وأما لو بلغ تلك المرتبة ، كما إذا استنجى بالكتاب عامداً وقلنا إنه يستلزم الارتداد ، فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد .
[1] الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم ، ولم ينسب فيها الخلاف إلاّ إلى العلاّمة في التذكرة لتردده
[2] وصاحب الوسائل (قدس سره) حيث عقد باباً وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث
[3] ولم ينقل خلاف ممن تقدمهما ، بل ظاهر العلاّمة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع
[4] .

[2] إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص ، بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سنداً إلاّ أن ضعفها منجبر بعملهم ، فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ ، وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك"
[5] وظاهر قوله : "لا يصلح بشيء من ذلك" نفي الجـواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفياً لاسـتحبابه وقد مرّ غير مرة أن ظاهر النواهي الواردة في المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحقّق
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية .

[2] لاحظ التذكرة 1 : 127 .

[3] الوسائل 1 : 357 / أبواب أحكام الخلوة ب 35 .

[4] المنتهى 1 : 278 .

[5] الوسائل 1 : 357 / أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست