responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 378
[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة [1] فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والوجود دون الحرمة التكليفية . إذن فنفي الجواز في هذه الرواية والنهي في غيرها يدلاّن على أن الطهارة لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم والروث ، وأنهما غير صالحين لذلك ، لا أنه محرم تكليفي ، فالرواية مقيدة لاطلاق موثقة يونس المتقدِّمة ـ في قوله : "ويذهب الغائط" حيث إن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة بالتمسح بأي جسم قالع للنجاسة ـ وموجبة لاختصاصها بغير العظم والروث .
وأما إذا اعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حدّ الاستفاضة ، فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً ، وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة ، حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما وإن كان معصية إلاّ أنه يقتضي طهارة المحل ، وبهذا التزم الماتن (قدس سره) . وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه وإن لم يكن معصية ، وبهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعاً وإن جاز تكليفاً ، وإما عدم الجواز تكليفاً وإن جاز وضعاً ، وبه يحصل العلم الاجمالي باحدى الحرمتين ، فلا يبقى للتمسك باطلاق الموثقة المتقدِّمة مجال ، لأن قوله (عليه السلام) "ويذهب الغائط" ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين ، والعلم الاجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك باطلاقها ، وبهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعاً وتكليفاً . بل مقتضى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة ووجوب الغسل بالماء ، لأن المتيقّن مما خرج عن إطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم والروث .


[1] لأن مقتضى إطلاقات الأدلّة أن المتنجسات لا بدّ من غسلها وأنها لا تطهر من دونه ، وقد خرجنا عن ذلك في مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهيره ، والمتيقن من ذلك ما إذا اُزيلت النجاسة بما لها من الشؤون والآثار ، إلاّ فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه وإزالته كما في الأجزاء الصغار ، لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسّح

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست