responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 362
ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ [1] والغسل أفضل من المسح بالأحجار [2] ، والجمع بينهما أكمل [3] ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لما عرفت .

[2] لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّ اللهَ يحبّ التَّوّابِينَ وَيحبّ المتَطَهِّرِين ) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم اُحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وصنعه فأنزل الله في كتابه (إِنَّ اللهَ يحبّ التَّوّابِينَ وَيحبّ المتَطَهِّرِين ) "[1] وغيرها من الأخبار .

[3] لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع ، نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال في جوازه . وأما ما ورد عن علي (عليه السلام) "فأتبعوا الماء الأحجار"
[2] فقد عرفت أنه حديث عامي ، والحكم باستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن ، واستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح ، وأما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل ، وإنما تدل على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب والاستحباب ، وأنها إرشاد إلى حسن الانقياد
[3] فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع وأكمليته بالخبر الضعيف ، لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلاّ بحجة معتبرة .

[4] لحسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال "قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ماثمة ..."
[4] وموثقة يونس بن يعقوب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال:
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 355 / أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 4 .

[2] المتقدِّمة في ص 361 .

[3] مصباح الاُصول 2 : 319 .

[4] الوسائل 1 : 322 / أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 ، 358 / أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 6 ، 3 : 439 / أبواب النجاسات ب 25 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست