responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 361
وإلاّ تعيّن الماء [1] وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصحيح كفاية التمسح للاطلاقات، فهو مخيّر في تطهير المخرج بين التمسح والغسل وإن كان الغسل في المقدار الزائد على المعتاد متعيناً . ويتعدى ثالثاً إلى حواشي المخرج بالمقدار المتعارف المعتاد ، والظاهر كفاية التمسح في الزائد ، لأن المسح بالخرق ونحوها قد كان متعارفاً في تلك الأزمنة ، والأخبار الواردة في الاجتزاء به ناظرة إلى الاستنجاء المتعارف ، ولا كلام في أن التعدي إلى حواشي المخرج أمر معتاد وإن كان لا يتعدى إليها أحياناً ، إلاّ أن المتعارف هو التعدي وعدم كفاية التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، إلاّ أن يقوم الاجماع عليه وهو أمر لا نحتمله فضلاً عن الظن أو الاطمئنان به ، حيث إن لازم ذلك تخصيص روايات التمسح بالاجماع وحملها على المورد النادر وهو كما ترى .
وأما ما نسبه الجمهور إلى علي (عليه السلام) من أنه قال : "كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الماء الأحجـار"

[1] فهو على تقدير صـدوره ، مندفـع بأن الأخبار الواردة في جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم (عليهم السلام) في عصر السعة والرخاء متأخراً عن عصر علي (عليه السلام) ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية . على أن لازمها تخصيص الأخبار الواردة في المقام بالموارد النادرة وهو أمر لا نحتمله .
[1] كما مرّ .

[2] تقدّم وجهه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نسبه إلى علي (عليه السلام) ابن قدامة في المغني 1 : 182 / 218 وابن الأثير في النهاية 1 : 220 وابن منظور في لسان العرب 7 : 268 وقد ينسب إلى الحسن البصري كما في بدائع الصنائع ج 1 ص 21 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست